سنن الدارقطني 3396
باب المهر
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ نا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ وَأَبُو صَالِحٍ قَالَا نا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَخِيهِ مِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَا غَرَمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.