دليل

سنن الدارقطني 3641

باب المهر

اعرض الإسناد

نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ الصَّرِيفِينِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَا نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْمُتْعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.