سنن الدارقطني 3660
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ نا أَبِي قَالَ وَنا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَا نا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مَحْمِيَةَ بْنَ جُزْءٍ وَرَجُلَيْنِ آخَرِينَ إِلَى مَيْمُونَةَ يَخْطُبُهَا وَهِيَ بِمَكَّةَ فَرَدَّتْ أَمْرَهَا إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ الْفَضْلِ فَرَدَّتْ أُمُّ الْفَضْلِ إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.