دليل

سنن الدارقطني 3462

باب المهر

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْحَنَفِيُّ نا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ

أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ إِذْ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْمَدِينَةِ أُتِيَ بِرَجُلٍ يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِمْ فَيَبِيعَهُمْ فِي أَرْضٍ أُخْرَى فَاسْتَشَارَ مَرْوَانُ فِي أَمْرِهِ فَحَدَّثَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِمْ فَيَبِيعَهُمْ فِي أَرْضٍ أُخْرَى فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُطِعَتْ يَدُهُ فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالَّذِي يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.