دليل

سنن الدارقطني 3573

باب المهر

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا أَبُو أَحْمَدَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُوهُسْتَانِيُّ نا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ أنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلِلثَّيِّبِ نَصِيبٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ فَإِنْ دَعَتْ إِلَى سَخْطَةٍ وَكَانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلَى الرِّضَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.