دليل

سنن الدارقطني 3744

اعرض الإسناد

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَا نا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ السَّوَّاقُ نا أَسَدُ بْنُ مُوسَى نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ

سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فَقَالَ أَلَمْ يُعْتِقْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَجُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ وَجَعَلَ عِتْقَهُمَا مَهْرَهُمَا وَتَزَوَّجَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.