دليل

سنن الدارقطني 3519

باب المهر

اعرض الإسناد

نا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنِي عَمِّي نا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ نا شَرِيكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.