سنن الدارقطني 3519
باب المهر
اعرض الإسناد
نا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنِي عَمِّي نا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ نا شَرِيكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.