دليل

سنن الدارقطني 3470

باب المهر

اعرض الإسناد

نا ابْنُ مَنِيعٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ

شَهِدْتُ عُثْمَانَ ؓ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّؤُهَا فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ عَلِيُّ لِلْحَسَنِ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَخَذَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً قَالَ أَمْسِكْ جَلْدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ أَحْسَبُهُ قَالَ وَأَبُو بَكْرٍ وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.