سنن الدارقطني 3472
باب المهر
اعرض الإسناد
نا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ نا أَبِي نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.