دليل

سنن الدارقطني 3808

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا حَمْدُونُ بْنُ عَبَّادِ الْفَرْغَانِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي قَالَ لَا أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.