سنن الدارقطني 3808
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا حَمْدُونُ بْنُ عَبَّادِ الْفَرْغَانِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي قَالَ لَا أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.