سنن الدارقطني 3580
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ الصَّيْدَلَانِيُّ بِوَاسِطَ مِنْ أَصْلِهِ نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَصُمُوتُهَا رِضَاهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.