سنن الدارقطني 3803
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ نا أَبُو الْمُطَرِّفِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ ح وَنا أَبُو بَكْرٍ نا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَائِيُّ نا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ عَلَى مَالِهَا وَدِينِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.