دليل

سنن الدارقطني 3803

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ نا أَبُو الْمُطَرِّفِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ ح وَنا أَبُو بَكْرٍ نا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَائِيُّ نا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ عَلَى مَالِهَا وَدِينِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.