سنن الدارقطني 3643
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نا أَبُو نُعَيْمٍ نا الْبَرَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ الَّتِي فِي
النِّسَاءِ وَقَالَ إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لِلنَّاسِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنِّسَاءُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ ثُمَّ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَتَحِلُّ بِهِ الْعُقُوبَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.