سنن الدارقطني 3413
باب المهر
اعرض الإسناد
نا ابْنُ مُبَشِّرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ نا ابْنُ جُرَيْجٍ نا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ
إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مَيْتًا مِثْلَ كَسْرِهِ حَيًّا فِي الْإِثْمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.