سنن الدارقطني 3670
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا نا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ النساء 3 الْآيَةَ قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ هُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.