سنن الدارقطني 3629
باب المهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ نا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ قَالَتْ نَعَمْ وَزِيَادَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا وَلَكِنْ حَدِيقَتُهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَّا سَبِيلَهَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.