سنن الدارقطني 3445
باب المهر
اعرض الإسناد
نا ابْنُ صَاعِدٍ نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ
فَقَتَلَتْهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَفِيمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ أَنَدِي مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ وَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ وَقَضَى فِيمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.