دليل

سنن الدارقطني 3694

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ نا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ أَبُو بَكْرٍ قَالَا نا سَيْفُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَرْمِيُّ نا سِرَارُ بْنُ مَجْشَرٍ عَنْأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُمْسِكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ عُمَرَ طَلَّقَهُنَّ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَرْتَجِعَهُنَّ وَقَالَ لَوْ مُتَّ لَوَرَّثْتُهُنَّ مِنْكَ وَلَأَمَرْتُ بِقَبْرِكَ يُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ وَقَالَ ابْنُ نُوحٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَاجِعْهُنَّ وَإِلَّا وَرَّثْتُهُنَّ مَالَكَ وَأَمَرْتُ بِقَبْرِكَ زَادَ ابْنُ نُوحٍ فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.