دليل

سنن الدارقطني 3523

باب المهر

اعرض الإسناد

نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنَّاطُ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا عُثْمَانُ بْنُ الْيَمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ

كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ أَوَاقٍ وَيَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى فَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.