دليل

سنن الدارقطني 3557

باب المهر

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا الرَّمَادِيُّ نا أَبُو ظُفُرٍ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ تَلْقَهُ فَجَلَسَتْ تَنْتَظِرُهُ حَتَّى جَاءَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ إِلَيْكَ حَاجَةً قَالَ لَهَا وَمَا حَاجَتُكِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ لِيَرْفَعَ خَسِيسَتَهُ بِي وَلَمْ يَسْتَأْمِرْنِي فَهَلْ لِي فِي نَفْسِي أَمْرٌ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ عَلَى أَبِي شَيْئًا صَنَعَهُ وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَلَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَمْرٌ أَمْ لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.