سنن الدارقطني 3615
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ نا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ فَقَالُوا لَا يَجُوزُ وَهَذِهِ مِنَ الثُّلُثِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.