دليل

سنن الدارقطني 3579

باب المهر

اعرض الإسناد

نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ نا أَبُو سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ نا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ نا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا رِضَاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.