سنن الدارقطني 3728
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ نا مُعَلَّى نا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ
أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ مَمْلُوكِينَ لَهُ قَالَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.