سنن الدارقطني 3594
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ نا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ نا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ نا يَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.