دليل

سنن الدارقطني 3582

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ح وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَا نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ يُوسُفُ فِي حَدِيثِهِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسَهَا وَزَادَ عَمْرٌو وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْهُمْ شُعْبَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.