سنن الدارقطني 3630
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا بِشْرُ بْنُ مُوسَى نا الْحُمَيْدِيُّ نا سُفْيَانُ نا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.