دليل

سنن الدارقطني 3630

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا بِشْرُ بْنُ مُوسَى نا الْحُمَيْدِيُّ نا سُفْيَانُ نا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.