سنن الدارقطني 3686
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا الرَّمَادِيُّ نا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ نا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِغَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ حِينَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 3687أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مِثْلَهُ
- Sunan ad-Daruquthni 3688أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ مِثْلَهُ