دليل

سنن الدارقطني 3686

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا الرَّمَادِيُّ نا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ نا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِغَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ حِينَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى