سنن الدارقطني 3578
باب المهر
اعرض الإسناد
نا الْمَحَامِلِيُّ وَالنَّيْسَابُورِيُّ قَالَا نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.