دليل

سنن الدارقطني 3578

باب المهر

اعرض الإسناد

نا الْمَحَامِلِيُّ وَالنَّيْسَابُورِيُّ قَالَا نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.