دليل

سنن الدارقطني 3536

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بِالْكُوفَةِ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْرُوقِيُّ نا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ ح وَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ نا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ نا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَكُنَّا نَقُولُ إِنَّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِيَ الْفَاجِرَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.