سنن الدارقطني 3529
باب المهر
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا أَبُو وَائِلَةَ الْمَرْوَزِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحُسَيْنِ مِنْ وَلَدِ بِشْرِ بْنِ الْمُحْتَفِزِ نا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ نا خَالِدُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ أَبِي الْخَصِيبِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.