سنن الدارقطني 3548
باب المهر
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْصٍ نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
لَمَّا هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زَوَّجَنِيهَا خَالِي قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ وَلَمْ يُشَاوِرْهَا فِي ذَلِكَ وَهُوَ عَمُّهَا وَكَلَّمْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ فَأَحَبَّتْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.