سنن الدارقطني 3553
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ نا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ نا هُشَيْمٌ أنا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُقَالُ لَهَا خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ الْأَمْرُ إِلَيْكِ قَالَتْ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ فَرَدَّ نِكَاحَهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَجَاءَتْ بِالسَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.