دليل

سنن الدارقطني 3478

باب المهر

اعرض الإسناد

نا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَكَمِ نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ شَامَةِ الْوَذْرِ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَيْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَأَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَجُلِدَ الْحَدَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.