سنن الدارقطني 3478
باب المهر
اعرض الإسناد
نا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَكَمِ نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ شَامَةِ الْوَذْرِ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَيْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَأَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَجُلِدَ الْحَدَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.