دليل

سنن الدارقطني 3542

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى نا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.