سنن الدارقطني 3513
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ نا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ الْبَدَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ تَنْزِلُ
عَنِ امْرَأَتِكَ وَأَنْزَلُ لَكَ عَنِ امْرَأَتِي وَأَزِيدُكَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا أَنْ تُبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ الأحزاب 52 قَالَ فَدَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ عَلَىرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ فَدَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عُيَيْنَةُ فَأَيْنَ الِاسْتِئْذَانُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ مُضَرَ مُنْذُ أَدْرَكْتُ قَالَ مَنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَا الَّتِي إِلَى جَنْبِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَفَلَا أَنْزِلُ لَكَ عَنْ أَحْسَنِ الْخَلْقِ فَقَالَ يَا عُيَيْنَةُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَذَا قَالَ أَحْمَقُ مُطَاعٌ وَإِنَّهُ عَلَى مَا تَرَيْنَ لِسَيِّدُ قَوْمِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.