سنن الدارقطني 3521
باب المهر
اعرض الإسناد
نا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبَزَّازُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَطِيرِيُّ قَالَا نا عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ نا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيُّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.