دليل

سنن الدارقطني 3586

باب المهر

اعرض الإسناد

نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ نا أَبُو قَطَنٍ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ نا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ فَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ قَالَ أَبُو قَطَنٍ قُلْتُ لِيُونُسَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.