دليل

سنن الدارقطني 3636

باب المهر

اعرض الإسناد

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِدْرِيسَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan ad-Daruquthni 3634سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ حِينَ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً