سنن الدارقطني 3636
باب المهر
اعرض الإسناد
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِدْرِيسَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 3634سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ حِينَ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً