سنن الدارقطني 3738
اعرض الإسناد
نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ؓ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ وَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.