دليل

سنن الدارقطني 3715

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ نا مُعَلَّى نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ بِهَذَا نَحْوَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan ad-Daruquthni 3714أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ كَامِلًا فَقَالَ أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَو