دليل

سنن الدارقطني 3637

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِّيُّ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ نا ابْنُ أَرْدَكَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.