دليل

سنن الدارقطني 3675

اعرض الإسناد

نا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ نا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً أَوْ جَذْمَاءَ أَوْ بِهَا بَرَصٌ أَوْ بِهَا قَرْنٌ فَهِيَ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.