سنن الدارقطني 3675
اعرض الإسناد
نا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ نا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً أَوْ جَذْمَاءَ أَوْ بِهَا بَرَصٌ أَوْ بِهَا قَرْنٌ فَهِيَ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.