دليل

سنن الدارقطني 3554

باب المهر

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى كُرَيْنِبُ نا أَبُو يَعْقُوبَ الْأَفْطَسُ أَخُو أَبِي مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِيُّ نا هُشَيْمٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا فَتَزَوَّجَهَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَجَاءَتْ بِالسَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ وَكَانَتْ ثَيِّبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.