سنن الدارقطني 3826
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ نا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَتَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً حَامِلًا كَانَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ غَيْرِ حَامِلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.