دليل

سنن الدارقطني 3826

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ نا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَتَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً حَامِلًا كَانَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ غَيْرِ حَامِلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.