دليل

سنن الدارقطني 3493

باب المهر

اعرض الإسناد

قَالَ وَنا وَكِيعٌ نا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

أَشْهَدُ عَلَى عُمَرَ ؓ أَنَّهُ قَطَعَ الْيَدَ وَالرِّجْلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.