سنن الدارقطني 3490
باب المهر
اعرض الإسناد
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ نا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
دِيَةُ الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.