دليل

سنن الدارقطني 3714

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ وَأَبُو سَلَمَةَ

أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ كَامِلًا فَقَالَ أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ البقرة 237 وَأَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى