دليل

سنن الدارقطني 3606

باب المهر

اعرض الإسناد

نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكِنَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَيَّارٍ الْبَغْدَادِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ لَقَّنَ غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دَاوُدَ الْأَوْدِيَّ عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَنْ عَلِيٍّ لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَارَ حَدِيثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.