سنن الدارقطني 3698
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ نا الشَّافِعِيُّ نا ابْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي خِرَاشٍ عَنِ الدَّيْلَمِيِّ أَوِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ
أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسِكَ أَيَّتَهُمَا شِئْتُ وَأُفَارِقَ الْأُخْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.