دليل

سنن الدارقطني 3701

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ قَالَا عَنِ الشَّافِعِيِّ

قَالَ إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ خُيِّرَ أَيَّهُمَا شَاءَ فَإِنِ اخْتَارَ وَاحِدَةً ثَبَتَ نِكَاحُهَا وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْأُخْرَى وَسَوَاءً كَانَ نَكَحَهُمَا فِي عُقْدَةٍ أَوْ فِي عَقْدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.